صورة أخرى: لو اشتبه على الرجل امرأته، وذلك حين اختفت فبحث عنها أسبوعاً، فدعا الله في السحر، فأتاه الله بخمس نساء كل واحدة تشبه امرأته في الطول والشكل واللون، فلم يعرف امرأته، والأصل في النكاح الحل، والأصل في الأبضاع الحرمة قبل النكاح؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال (واستحللتم فروجهن بكلمة الله).
إنَّ هذه المسألة نظرية لا وجود لها، لكن نريد تطبيق القاعدة فقط.
فالمصلحة: أن يعف نفسه ويقع على زوجته، والمفسدة: احتمال أن يقع على واحدة أجنبية ليست بزوجته.
فلما اشتبه الأمر نجم عنه مفسدة، وفي هذا الأمر مصلحة، فدرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، فليمت دون أن يجامع واحدة منهن.