للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم من شك في زواجه أقبل الإحرم أم بعده]

والصورة الأخيرة: وهي تزوج رجل وأحرم بالحج والعمرة بالاقتران، أي: قال: لبيك اللهم بعمرة وحجة، فلما كان يطوف تذكر وقال: هل تزوجت قبل الإحرام أم بعده؟ فطرأ شك عليه، ومعلوم: أن الزواج في الإحرام باطل لا يصح، والأصل عدم الإحرام، والإحرام مدة وجيزة أو يوم وليلة، أو ساعة واحدة في العمر، أو ثلاثة أيام أو أربعة أيام أو خمسة أيام، فإذا كان الأصل عدم الإحرام، فالأصل بقاء ما كان على ما كان، أي: أنه تزوجها حلالاً، والإحرام طارئ على الأصل، فلا يزيل هذا اليقين، أي: أنه تزوجها حلالاً.

فالصحيح: أن عقد النكاح يكون صحيحاً؛ لأن الإحرام مؤقت.

ولو قلنا: إنه تزوج وأحرم، فالأصل أن يكون حلالاً وليس بحرام، ويكون النكاح صحيحاً.

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.

وصلِّ اللهم وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين.

<<  <  ج: ص:  >  >>