للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[تعليق الطلاق على ما ظنه فتبين خلافه]

صورة أخرى من هذه المسائل: رجل قال لامرأته: إن دخلت الدار وبها زيد فأنت طالق، ظناً منه أن زيداً في البيت، وذهب إلى البيت فلم يجد زيداً، فالظن لا يترتب عليه آثاره الشرعية، فما قاله ليس طلاقاً نافذاً.

رجل يسير مع امرأة فقال: إن كان زيد في البيت فأنت طالق، وهو يظن بأن زيداً ليس في البيت، فوجد زيداً في البيت.

<<  <  ج: ص:  >  >>