للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكم من وجد ماءً وشك في طهوريته

الصورة الأولى لهذه القاعدة: إذا وجد المكلف ماءً فشك في طهارته وأراد أن يتوضأ، فإنه يتوضأ بهذا الماء؛ لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، فالأصل في الماء الطهورية، فيقطع باب الوساوس كلها، ويقول: الأصل بقاء ما كان على ما كان.

<<  <  ج: ص:  >  >>