القاعدة الثانية في النكاح:(الأصل في الأبضاع الحرمة).
وأصلها استنبط من قول النبي صلى الله عليه وسلم:(واستحللتم فروجهن بكلمة الله)، ومعروف أن من الضرورات الخمس التي جاءت الشريعة بحفظها حفظ العرض.
وهذه المسألة مسألة شائكة ومهمة جداً، ولها فروع منها لو كان هناك رجل وامرأة، وادعى الرجل أنه زوجها، وهي ادعت أنه ليس بزوج لها، فنقول: الأصل في الأبضاع الحرمة ما لم يدل دليل قوي صريح صحيح ينقلنا من الأصل إلى غيره، والأصل هو عدم الزواج، وما دام لا يوجد دليل فنقول: الأقوى هو الموافق للأصل لا الناقل عن الأصل، فإذا أراد أن يقوي حجته فعليه بالدليل الذي ينقل الحكم عن الأصل، وهذا الدليل هو وجود شاهدي عدل.
فإذاً: إذا ادعى رجل أنه تزوج امرأة، والمرأة أنكرت ذلك، فالقول قولها تطبيقاً لقاعدة (الأصل في الأبضاع الحرمة).
ومن فروع هذه القاعدة: إذا اختلطت زوجة بأكثر من امرأة شبيهات بها، ولم يميز الزوج امرأته من بينهن، ففي هذه الحالة نقول له: الأصل في الأبضاع الحرمة، فلا يجوز أن تجامع أي امرأة منهن حتى تميز زوجتك من غيرها.
ومن فروع هذه القاعدة أيضاً: إذا ادعت امرأة أنها أرضعت رجلاً وامرأته -عندما كانا صغيرين- خمس رضعات مشبعات، ففي هذه الحالة نقول للرجل: هذا فرج محرم عليك، ولا يجوز أن تبقى معه، وينفسخ العقد بذلك، ونأخذ بقول المرأة تطبيقاً لقاعدة:(الأصل في الأبضاع الحرمة).