للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[مسألة المسح على الجبائر]

الضرورة تقدر بقدرها، ولها فروع كثيرة جداً، تدخل في العبادات وغير العبادات.

فمن تطبيقاتها في العبادات: الجبيرة: يعني: رجل كسرت يده، فأراد أن يضع الجبيرة على يده، فنقول: لا بد أن يضع الجبيرة على مكان الكسر فقط ولا يتعداه؛ لأن الضرورة تقدر بقدرها؛ لأن الوضوء يلزم الإنسان بأن يغسل يديه إلى المرفقين، أو إلى العضد، فإذا وضع الجبيرة فإنه لن يغسل، فنقول له: القاعدة العامة الكلية: الضرورات تبيح المحظورات، فلا تغسل يدك، ولكن امسح على الجبيرة.

فجاء المقعد الآخر فقال: لابد أن نضبط هذه القاعدة الكلية ونقول له: إن الضرورة تقدر بقدرها، إن كان الكسر في الرسغ فلا يزيد إلى المرفق ولا يزيد إلى العضد، ولا يجوز بحال من الأحوال، وإن زاد قلنا: لا يصح المسح، ولو صليت بهذا المسح فإن عليك إعادة الصلاة.

إذاً: الضرورة وإن كانت تبيح المحظور تقيد بقولنا: الضرورة تقدر بقدرها.

<<  <  ج: ص:  >  >>