القاعدة الأخيرة التي تتفرع على هذه القواعد هي قاعدة: الجواز الشرعي ينافي الضمان.
والمعنى: إذا تصرف الشخص في شيء أقره الشرع عليه فحدث إتلاف فإن هذا الإتلاف لا يضمن.
فمثلاً: رجل حفر بئراً في ملكه، فوقع فيه رجل فمات، فلا يضمن صاحب البئر لأن الجواز الشرعي لا ضمان فيه.
ولو استأجر رجل سيارة، وحملها فوق طاقتها فتلفت، فعليه الضمان؛ لأنه حملها فوق طاقتها، وفي التفريط ضمان.
وكذلك: لو أنّ رجلاً أباح لرجل أن يأكل طعاماً فأكله فلا يضمن؛ لأنه مأذون شرعاً، فإنه يباح له أكل طعام المالك بعد الإذن؛ والجواز الشرعي لا ضمان معه.
ومن فروع هذه القاعدة: لو أن هنالك بناية لخمسة من الشركاء، فسكن أحدهم في أحد الأدوار، فحدث حريق في البناية بأسرها بدون تعدٍ منه فهدمت، فلا يضمن هذا الشريك، لأنه يجوز له أن يسكن في ملكه وإن لم يستأذن؛ والجواز الشرعي ينافي الضمان، ولا يجتمع الجواز الشرعي مع الضمان.