للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[قاعدة الأجر والضمان لا يجتمعان]

وهناك قاعدة أخرى، وهي: الأجر والضمان لا يجتمعان.

وهذه مهمة جداً، فمثلاً رجل عنده معرض سيارات للإيجار فيأتيه رجل يستأجر السيارة لمدة يوم أو يومين أو ثلاثة أيام، وبعد ما أعطاه الأجرة أخذ السيارة فسار بها ساعة ثم حصل لها حادث فتلفت، فلا يضمن المستأجر شيئاً؛ لأن الأجر والضمان لا يجتمعان، وذلك بشرط عدم التعدي وتكون قد تلفت بقدر الله جل في علاه، كالجائحة التي تقع على الثمر.

ومثلاً: رجل وجد سيارة فأعجبته، وكان عنده مفتاح ففتح الباب، ثم دخل فأخذ السيارة غصباً وذهب بها إلى الفقراء من أجل أن يبيعها ثم يوزع عليهم ثمنها، فتلفت قبل أن يفعل ذلك، فيعتبر غاصباً لها فيضمنها، ولا تنطبق هنا قاعدة: الأجرة والضمان لا يجتمعان.

وأيضاً: رجل عنده مكتبة فوجد أن طلبة العلم عجزوا عن الشراء، فجعلها للإجارة لا للبيع، فجاء أحد الطلبة فاستأجر أحد الكتب بثمن معين ولمدة معينة، فحصل لهذا الكتاب بعض التلف من دون تفريط من المستأجر، فلا يلزم المستأجر قيمة الكتاب؛ لأن الأجرة والضمان لا يجتمعان.

وكذلك في مسألة استئجار الأشرطة، فلا يجوز للإخوة الذين يؤجرون الأشرطة أن يلزموا المستأجرين لها بأنها لو تلفت عندهم فعليهم أن يأتوا بشريطين عقاباً؛ فهذا لا يصح بحال من الأحوال.

أيضاً: رجل استأجر شقة وأقام فيها شهراً كاملاً مع أهله وأولاده، لكن الأولاد الصغار أتلفوا بعض الأشياء في الشقة، فإن المستأجر لا يضمن؛ لأن الأجرة والضمان لا يجتمعان.

<<  <  ج: ص:  >  >>