للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[قاعدة القرعة وسيلة شرعية عند الالتباس]

القاعدة الأخيرة: القرعة وسيلة شرعية عند الاشتباه: فإذا اشتبه على المرء أمور لا يستطيع الترجيح بينها، فعليه بالقرعة، وهذا أصل أصيل في شرعنا كما قال الله تعالى: {وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ} [آل عمران:٤٤]، فهذه قرعة؛ حتى يُرى هل زكريا هو الذي يكفل أم غيره، فكانت القرعة عند عدم الترجيح.

وقال الله تعالى عن يونس: {فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ} [الصافات:١٤١] أي: حدثت قرعة.

وفي السنن: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد السفر أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها سافر بها) أي: أخذها النبي صلى الله عليه وسلم معه في سفره.

وقد يقول قائل: هل تقام قرعة في الأحكام الشرعية؟

الجواب

الأحكام لا تشتبه؛ لأنك لا بد أن تفصل فيها، فالقرعة لا تدخل في الأحكام بحال من الأحوال.

قال الله تعالى يبين لنا فصل الخطاب في مسألة الاشتباه في مسألة الأحكام: {وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُم} [النساء:٨٣] وهم العلماء، {لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ} [النساء:٨٣]، وهذا لتفاوت بين عالم وبين عالم آخر في الترجيح والرد على المخالف.

<<  <  ج: ص:  >  >>