من القواعد الفقهية المشهورة في البيع والربا كذلك قاعدة (الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل).
وتمثيل هذه القاعدة كأن يكون مع رجل كومة من تمر وأراد تبديلها بكومة أخرى من التمر غير معلومة الكمية، فهذا لا يجوز؛ لأن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل.
فنحن لا نعلم هل هذه الكومة تساوي الكومة الأخرى، فإنه لو زادت حتى تمرة واحدة فقد وقع في الربا.
وبهذا المثال اتضح معنى قاعدتنا (الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل)، والعلم بالتفاضل حرام -كما هو معلوم- لقول النبي صلى الله عليه وسلم:(سواء بسواء)، وهذا كله بشرط أن يتحد كل من العلة والجنس.
ويدخل في هذا كذلك القلائد التي فيها ذهب وفضة ولا يعلم مقدار كل منهما، فلا يجوز تبديل بعضها ببعض أو حتى تبديلها بذهب أو فضة.
وكذلك لا يجوز تبديل الذهب عيار ثمانية عشر بعيار أربعة وعشرين؛ لأن الشوائب تقلل من الذهب، فالذهب الذي عياره أربعة وعشرون أكثر من الذهب الذي عياره ثمانية عشر، ولكن لا يعلم مقدار الفرق، فلا يجوز مثل هذا التبادل؛ لأن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، فلا يجوز مبادلة العيار بالعيار المختلف.