للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[صوم الحائض إذا ظنت الطهر]

فنقول: ظنك الخاطئ بأنه ليس في البيت قد تبين خطؤه فقد وقع الطلاق.

امرأة لم يكن ينزل منها الدم منذ مدة، فنزل منها الدم، فقالت: هذا الدم دم استحاضة، وهي ليست بفقيهة، ولا ممن تفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة؛ لأنها لو كانت مفرقة، لقلنا: لا تعتمدي على التفريق، والاجتهاد صحيح، ولكنها ظنت أن الدم كان رقيقاً؛ فظننت أن هذا الدم دم استحاضة، فصلت وصامت، ثم تبين لها أن هذا الدم كان دم حيض، فلا عبرة بالظن البين خطؤه، فلا يلزمها إعادة الصلاة، لكن يلزمها قضاء ما صامته من أيام.

والدليل على ذلك: حديث عائشة رضي الله عنها قالت: (كنا نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة) فهنا الدليل: أنه لا تقضي الصلاة بل تقضي الصوم، ولا عبرة بالظن البين خطؤه، لأنها ظنت أن هذا الدم دم استحاضة فصامت، وهذا الصيام لا تتربت عليه آثاره، لأنه لم ينعقد؛ ولأن صوم المرأة وقت حيضها باطل وعليه إثم، فلا عبرة بالظن البين خطؤه.

<<  <  ج: ص:  >  >>