للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ضابط تحريم الجمع بين المرأتين في النكاح]

ومن الضوابط: يحرم الجمع بين كل امرأتين لو فرض أحدهما ذكراً، لم يجز له أن يتزوج الأخرى.

فإذا فرضنا أن هنداً أخت لسعاد، وإذا جاء رجل يريد الزواج بهما وهما أختان فنقول له: افرض أن سعاد ذكر فهل يجوز له أن يتزوج هنداً؟ لا؛ لأن الأخ لا يتزوج أخته.

فإذاً: إذا فرضت البنت الأولى ذكراً لا يجوز لها أن تتزوج الثانية، فلا يجوز لك أن تجمع بينهما.

مثال ثان: سعاد عمة زينب، فجاء الرجل يريد الزواج بسعاد وزينب، فنقول له: افرض أن زينب أصبحت ذكراً وسمّي عمراً، وعمرو أراد أن يتزوج من سعاد فلا يصح؛ لأنها عمته فلا يتزوج عمته، فنقول: إذا فرضنا الأول ذكراً لا يصح أن يتزوج الثانية، فلا يصح أن يجمع بين سعاد وزينب؛ لأن إحداهما إذا فرضناه ذكراً لا يجوز أن يتزوج الثانية.

قال تعالى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} [النساء:٢٣].

وأيضاً: (نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع المرء بين البنت وخالتها، وبين البنت وعمتها قال: وإن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم) بأبي هو وأمي.

<<  <  ج: ص:  >  >>