اختلف العلماء في حكم العمل بالعام على قولين: القول الأول: جوب العمل به دون البحث عن المخصص، بمعنى: أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال: (كل مسكر حرام) فإنه يشمل عصير العنب والشعير والتمر، لأن لفظ (كل) نص في العموم، فلا يجوز لأحد أن يقول: لن أعمل به حتى أبحث عن المخصص، فلعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد كل المسكرات، وإنما قصد نبيذ العنب فقط وإن قال ذلك فنقول له: أخطأت، فإن الصحيح الراجح: أن دلالة العام يجب العمل بها.
القول الثاني: من أهل العلم: لا يعمل بالعام حتى يبحث عن المخصص؛ ولذلك قالوا: ما من عام إلا وقد خصص بدليل الاستقراء، وأقول: هذا كلام ضعيف جداً، والصحيح الراجح: العمل بالعام دون البحث عن المخصص، ويشهد لذلك أن الصحابة في قضايا كثيرة عملوا بالعام دون أن يبحثوا عن المخصص.