للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم المندوب]

حكمه: يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، أي: أن من ترك السنن فلا يعاقب, ويتفرع عليه أنه لا إنكار على ترك السنن.

فمثلاً: لو لقيت رجلاً أتى إلى صلاة الظهر، فجلس ولم يصل السنن حتى يقيم المؤذن الصلاة فيصلي الفرض ولا يصلي بعده السنة، فلا تنكر عليه.

وإن وجدت رجلاً مثلاً لا يمشي بغطاء الرأس أو الغترة أو العمامة -وهذا له بابه في التأصيل الفقهي- ويقول: إنها سنة، فلا يجوز لك أن تنكر عليه، وإنما فيها المناصحة.

وأصل هذه المسألة قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عندما جاءه الأعرابي فقال: (هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع، ثم سأله عن الصدقة فبين له الزكاة، ثم قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع, إلى أن قال: هل علي غيرها في الحج وفي غيره، قال: إلا أن تطوع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم -بعد أن قال: والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص- أفلح وأبيه إن صدق) وفي رواية: (دخل الجنة إن صدق).

فهذا الحديث يدل على أن المندوب لا يعاقب تاركه.

والدليل على أن المندوب مأمور به شرعاً قول الله تعالى: {وَافْعَلُوا الْخَيْرَ} [الحج:٧٧]، فقوله: (وافعلوا): فعل أمر يقتضي الوجوب.

(فالخير) اسم جنس معرف بالألف واللام فيفيد العموم, أي: كل الخير سواء كان واجباً أو كان مستحباً.

<<  <  ج: ص:  >  >>