قوله:(المتعلق بأفعال المكلفين): خرج به: اعتقادات المكلفين، مثل: الفرق بين الإسلام والإيمان والإحسان، أو صفات الله، أو عذاب القبر ونعيمه، أو أفعال الله جل وعلا، والقرآن فيه آيات تثبت أفعال الله وأسمائه وصفاته، فهذا لا يبحث فيه الأصوليون.
وقوله:(الاقتضاء): معناه: الإلزام بالفعل أو بالكف.
والإلزام بالفعل يعني: الوجوب، وينسحب معه الاستحباب، والمستحب لابد من أمر شرعي فيه يأمر الله به.
والإلزام بالكف معناه: التحريم، وينسحب معه المكروه.
وقوله:(أو بالوضع)، والوضع هو: جعل شيء سبباً لشيء آخر.
مثاله: أن يجعل الله جل وعلا الشمس سبباً لدخول وقت صلاة الظهر، ورؤية الهلال سبباً لحلول شهر رمضان لفرضية الصوم، فهذا شيء جاء سبباً لشيء.
وأيضاً يجعل شيئاً مانعاً لشيء آخر.
مثال ذلك: القتل يعتبر مانعاً للإرث، أي: أن الولد يرث أباه، لكنه لو قتله لا يرثه؛ لأن القتل من موانع الإرث.
أيضاً الصحة والفساد، فيقال: هذا العقد صحيح أو فاسد، وهذا -إن شاء الله- سوف نتكلم عنه بالتفصيل في الأحكام الوضعية.