مثال النسخ: إذا وجد لدينا دليلان، وعلم المتقدم منهما من المتأخر، فإن المتقدم منهما منسوخ.
مثال ذلك: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (أفطر الحاجم والمحجوم)، يعني: رجل في نهار رمضان حجم له شخص آخر، فالحاجم والمحجوم له أفطرا، وهذا الحديث يقول به الحنابلة، وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية يعني: أيُّ حجامة في الصوم تفطر، وهذا قول قوي عند الحنابلة، والجمهور على خلاف ذلك، والصحيح هو ما عليه الجمهور؛ أن هذا الحديث منسوخ، لأنه متقدم، قال أنس: مر النبي صلى الله عليه وسلم على جعفر وعلى غيره وهو يحتجم، فقال:(أفطر الحاجم والمحجوم)، ثم قال:(ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة)، وهذا رواه الدارقطني.
وعن أبي سعيد الخدري أيضاً:(أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في القبلة للصائم والحجامة) فـ (رخص) معناه: أنه كان قبل ذلك مفطراً، ثم نسخ هذا الحكم، ففيه دلالة على النسخ بمعرفة المتأخر من المتقدم.