ننتقل إلى حكم ثالث من الأحكام التكليفية، وهو المحرم، والمحرم عكس الواجب.
والمحرم في لغة الحبشة كما قال ابن عباس معناه: الواجب، ومنه قول الله تعالى:{وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لا يَرْجِعُونَ}[الأنبياء:٩٥] أي: وجب على قرية أهلكها الله أنها لا ترجع إلى الدنيا مرة ثانية.
وفي اصطلاح الفقهاء: هو طلب الكف على وجه اللزوم.
والواجب هو: طلب الفعل، والمحرم هو: طلب الكف، أي: لا تعمل، فإذا قال الله جل وعلا: لا تأكل من الشجرة، فيحرم عليك الأكل من الشجرة، قال تعالى:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ}[النساء:٢٣] فهنا طلب الكف على الفعل على جهة اللزوم على وجه الاستعلاء.