[مفهوم الشرط]
النوع الثاني: مفهوم الشرط، وهو: دلالة اللفظ المفيد لحكم معلق بشرط على ثبوت نقيضه عند انتفاء الشرط.
مثال ذلك: قول الله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق:٦].
منطوق الآية: وجوب النفقة على المطلقة الحامل، حتى تضع حملها.
ومفهوم المخالفة: إن كانت غير حامل، لا يجب الإنفاق عليها.
ومثال ذلك أيضاً: قول الله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء:٢٥].
منطوق الآية: مشروعية نكاح الأمة المؤمنة عند عدم القدرة على نكاح الحرة المؤمنة.
ومفهوم المخالفة: لا يجوز نكاح الأمة المؤمنة عند القدرة على نكاح الحرة المؤمنة.
ومثاله أيضاً: قوله تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} [النساء:٤].
منطوق الآية: أنه لا يجوز للزوج أن يأكل مهر المرأة، ويبقى على كل رجل كتب على نفسه مهراً لامرأته عاجلاً أو آجلاً دفعه إليه، لأن ذلك دين في ذمته، ويجب عليه أن يعطيها المهر كاملاً، إلا أن تسقطه هي.
ومفهوم المخالفة: إن أسقطت حقها عن طيب من نفسها فللزوج أكله، وله ألا يعطيها منه شيئاً، ولكن لو قالت: أريد مهري، ولا تطيب نفسي عن درهم واحد من مهري، فلا يجوز له أن يأكل منه درهماً واحداً، بل لابد أن يعطيها مهرها كاملاً مكملاً.
ومثاله أيضاً: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (الواهب أحق بهبته إذا لم يثب عليها).
هذا الحديث فيه ضعف، وهو صحيح عن عمر.
منطوق الحديث: أن الرجل الذي أعطى هدية ليثاب عليها أحق أن يرجع بهبته.
ومفهوم المخالفة: إن أثيب عليها فليس له أن يرجع.