من المباحث التي تتعلق بالسبب: العلة, فدائماً يقولون هذا الحكم علته كذا.
والسبب والعلة بينهما عموم وخصوص, فالسبب أعم من العلة, وهما يتفقان عند معرفة المناسبة للحكم الشرعي، فيطلق على السبب العلة, كرجل شرب الخمر، يقام عليه الحد أربعون جلدة, وهناك مناسبة للحكم وهي: زوال العقل، فالإسكار سبب لتحريم الخمر, أو أن الإسكار علة لتحريم الخمر؛ لأن الشرع جاء بحفظ العقل الذي يحفظ المال والعرض، فإذا وجد ما يفسد ما جاء الشرع بحفظه فهو محرم.
إذاً: الحكمة من تحريم الخمر هي حفظ العقل, والمناسبة في تحريم الخمر: أنه يذهب العقل، والحكمة من التحريم يسمى: علة أو سبباً.
إذاً: هما يتفقان في معرفة المناسبة للحكم.
مثاله: رجل بكر زنى بامرأة ثيب؛ فالحكم أن الرجل عليه مائة جلدة وتغريب عام, والمرأة ترجم حتى الموت, والحكمة من ذلك: أن الشرع جاء ليحفظ العرض؛ لأن المحصن عندما يرى أن الزاني المحصن يرجم حتى الموت سيرتدع.
وينفرد السبب عندما لا نعلم الحكمة من الحكم الشرعي, مثال ذلك: (((أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ} [الإسراء:٧٨]، ما الحكمة من أن الظهر يكون في هذا الوقت أو ذاك؟ فهذا يسمى: سبباً.
كذلك القصر في السفر؛ فالسفر سبب ليس له علة, وكذلك أباح الله للمسافر أن يفطر, والعلة قول الله:{يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ}[البقرة:١٨٥].