للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقد روى ابن أبي شيبة: "صلّى على أبي بكر، وعمر تجاه المنبر (١) "

وبوّب البخاري في صحيحه: "باب الصلاة على الجنائز بالمصلّى والمسجد (٢) ", وكأنّ الأمرين يستويان عنده، إلا أنّه أخرج حديث الصلاة في المصلّى فقط، ولم يخرج حديث الصلاة في المسجد, وكأنّه يفضل الصلاة على الجنازة في المصلّى.

قال النووي: "وفي هذا الحديث- حديث عائشة- دليل للشافعي والأكثرين في جواز الصلاة على الميت في المسجد، وممن قال به أحمد وإسحاق (٣).

ولأنها صلاة كسائر الصلوات "دعاء وصلاة", والمسجد أولى بها من غيره، وقالت الشافعية: تندب الصلاة على الجنازة في المسجد، لأنه خير بقاع الأرض, ولأنّ الصحابة قد صلوا على أبي بكر وعمر في المسجد، بدون إنكار من أحد.

وأجاب المانعون على حديث عائشة وصلاته - صلى الله عليه وسلم - , على سهيل بن بيضاء: إمّا أنه - صلى الله عليه وسلم - , كان معتكفًا فلم يتمكن من الخروج إلى المصلّى, يعني صلّى في المسجد للضرورة، أوكان هناك مطرًا (٤).

وأجيب: بأن اعتكاف النبيّ - صلى الله عليه وسلم - , بالمسجد ليس دليلًا على أنه لم يصل على ابن بيضاء بالمسجد إلا للضرورة؛ إذ لو كانت الصلاة على الجنازة بالمسجد مكروهة، لبيّن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - ذلك للناس؛ لأن تأخيره للبيان عن وقت الحاجة لا يجوز"، وقولهم أنّه كان اليوم يومًا مطيرًا فواقعة حال لا

تعارض الحديث القولي (٥).


(١) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الجنائز، في الصلاة على الميت في المسجد من لم ير به بأسا (٣/ ٤٤) (١١٩٦٨) من طريق: وكيع، عن كثير بن زيد، عن المطلب بن عبد الله بن حنطب، إسناده حسن من أجل: المطلب بن عبد الله، قال ابن حجر" في التقريب" (١/ ٥٣٤) (٦٧١٠): صدوق كثير التدليس والإرسال.
(٢) صحيح البخاري، كتاب الجنائز (٢/ ٨٨).
(٣) شرح صحيح مسلم (٧/ ٤٠).
(٤) المبسوط للسرخسي (٢/ ٦٨).
(٥) أحكام المساجد في الشريعة الإسلامية، إبراهيم بن صالح الخضيري (ص: ١٥٩).، الطبعة: الأولى، الناشر: وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعوديةتاريخ النشر: ١٤١٩ هـ.