للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وأجابوا أيضًا على هذا الحديث: بأنّه معارض لفعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - , وأصحابه، قالوا: ولم يظهر مخالف من الصحابة -رضوان الله عليهم- حين صلّوا على عمر في المسجد؛ إذ لو ظهر لعلم، ثم إنّه يكون إجماعًا بعد اختلاف فيرفع الخلاف السابق على فرض صحته.

أو أن الحديث "لبيان أن صلاة الجنازة في المسجد ليس لها أجر لأجل كونها في المسجد كما في المكتوبات، فأجر أصل الصلاة باق، وإنما الحديث لإفادة سلب الأجر بواسطة ما يتوهم من أنّها في المسجد، فيكون الحديث مفيدًا لإباحة الصلاة في المسجد من غير أن يكون لها بذلك فضيلة زائدة على كونها خارجه" (١).

قال الإمام يوسف أفندي زاده (٢): ورّد عليهم العيني بقوله: الجواب عما قالوه من وجه.

الأول: أن أبا داود روى هذا الحديث وسكت عنه، فهذا دليل رضاه به، وأنّه صحيح عنده.

الثاني: أنّ يحيى بن معين الذي هو فيصل في هذا الباب، قال: صالح ثقة، إلا أنه اختلط قبل موته، فمن سمع منه قبل ذلك فهو ثبت حجّة، ومن سمع منه قبل الاختلاط ابن أبي ذئب، وهو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث (٣). وقال الإمام يوسف زاده: فالجواب على ما قرره العيني أن رجاله ثقات محتج بهم لا نزاع فيهم.

الثالث: قال ابن عبد البر: منهم من يقبل عن صالح ما رواه عنه ابن أبي ذئب خاصة (٤).


(١) حاشية السندي على سنن ابن ماجه = كفاية الحاجة في شرح سنن ابن ماجه، محمد بن عبد الهادي التتوي، أبو الحسن، نور الدين السندي (المتوفى: ١١٣٨ هـ) دار الجيل - بيروت، بدون طبعة، (١/ ٤٦٢) (١٥١٧).
(٢) كما في (ص: ٢٣٧).
(٣) نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي، جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد، المحقق: محمد عوامة، مؤسسة الريان للطباعة والنشر - بيروت -لبنان/ دار القبلة للثقافة الإسلامية- جدة - السعودية، الطبعة: الأولى، ١٤١٨ هـ/١٩٩٧ م (٢/ ٢٧٥).
(٤) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد. أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى: ٤٦٣ هـ)، تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي، محمد عبد الكبير البكري، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب، ١٣٨٧ هـ (٢١/ ٢٢١).