للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وبدليل: حديث عائشة رضي الله عنها, لما أرادت أن تصلّي على سعد -رضي الله عن الجميع- أمرت أن يدخل إلى المسجد, فأنكر الناس ذلك عليها، فقالت: ما أسرع ما نسي الناس، "ما صلّى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على سهيل ابن البيضاء إلا في المسجد" (١). وإنكار الصحابة على عائشة يدل على اشتهار العمل بخلاف ذلك عندهم، ويشهد لذلك خروجه - صلى الله عليه وسلم - , إلى الفضاء "المصلّى" للصلاة على النجاشي.

وأجابوا عن حديث سنن أبي داود_ كما قال الإمام يوسف (٢) زاده نقلًا عن الإمام النووي- بأجوبة:

أحدها: أنه ضعيف لا يصح الاحتجاج به، قال أحمد بن حنبل: "هذا حديث ضعيف تفرّد به صالح مولى التوأمة، وهو ضعيف" (٣).

الثاني: أن الذي في النسخ المشهورة المحققة المسموعة من سنن أبي داود: "ومن صلّى على جنازة في المسجد فلا شيء عليه" (٤) ولا حجة لهم حينئذ فيه.

الثالث: أنّه لو ثبت الحديث وثبت أنّه قال: "فلا شيء", لوجب تأويله على: "فلا شيء عليه" ليجمع بين الروايتين وبين هذا الحديث, وحديث سهيل بن بيضاء، وقد جاء "له" بمعنى "عليه" كقوله تعالى: {وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا} [الإسراء: ٧] (٥).

الرابع: أنّه محمول على نقص الأجر في حق من صلّى في المسجد ورجع ولم يشيعها إلى المقبرة لما فاته من تشييعه إلى المقبرة وحضور دفنه, والله أعلم" (٦).


(١) صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب الصلاة على الجنازة في المسجد (٢/ ٦٦٨) (٩٧٣).
(٢) كما في (ص:٦٢٤)
(٣) العلل ومعرفة الرجال، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: ٢٤١ هـ)، تحقيق: وصي الله بن محمد عباس، دار الخاني، الرياض، الطبعة: الثانية، ١٤٢٢ هـ - ٢٠١ م.
(٤) سنن أبي داود، كتاب الجنائز، باب الصلاة على الجنازة في المسجد (٣/ ٢٠٧) (٣١٩١).
(٥) شرح النووي على صحيح مسلم (٧/ ٤٠).
(٦) شرح النووي على صحيح مسلم (٧/ ٤٠).