للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فقال القرطبي: أما الشواب فحرام عليهن الخروج، وأما القواعد فمباح لهن ذلك، قال: وجائز ذلك لجميعهن إذا انفردن بالخروج عن الرجال قال: ولا يختلف في ذلك إن شاء الله تعالى.

وقال القرطبي أيضًا حمل بعضهم حديث الترمذي في المنع على من يكثر الزيارة؛ لأن زوارات للمبالغة ويمكن أن يكون أن النساء إنما يمنعن من إكثار الزيارة لما يؤدي إليه الإكثار من تضييع حقوق الزوج والتبرج والشهرة والشبه بمن يلازم القبور لتعظيمها ولما يخاف عليها من الصراخ والنوح والبكاء على ما جرت به عادتهن وعلى هذا يفرق بين الزائرات والزوارات (١).

رأي الإمام يوسف زاده في المسألة:

قال: والحاصل أن زيارة القبور مكروهة للنساء بل حرام في هذا الزمان، ولا سيما نساء مصر لما في خروجهن من الفساد والفتنة كذا قال العيني (٢).

وأقول وأفسد منهن نساء بلدتنا القسطنطينية نعوذ بالله من مكرهن وكيدهن، فإن كيدهن عظيم (٣).

القول الراجح:

قال النووي: "وقال صاحب المستظهري (٤): وعندي إن كانت زيارتهن لتجديد الحزن والتعديد والبكاء والنوح على ما جرت به عادتهن حرم، قال: وعليه يحمل الحديث: " لعن الله زوّارات القبور " وإن كانت زيارتهن للاعتبار من غير تعديد ولا نياحة كره إلا أن تكون عجوزًا لا تشثهى فلا يكره كحضور الجماعة في المساجد، وهذا الذي قاله حسن ومع هذا فالاحتياط للعجوز ترك الزيارة لظاهر الحديث (٥).


(١) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (٢/ ٦٣٣).
(٢) عمدة القاري (٨/ ٧٠)
(٣) كما في (ص:٤٢٧).
(٤) هو: أبو بكر محمد بن أحمد بن الحسين بن عمر الشاشي الأصل الفارقي المولد، المعروف بالمستظهري، الملقب فخر الإسلام الفقيه الشافعي (ت: ٥٠٧)، وفيات الأعيان (٤/ ٢١٩) (٥٨٩).
(٥) المجموع (٥/ ٣١١).