للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بيت المقدس. أو قريبًا من مقبرة قوم صالحين فإنه يسن نقله إليها إذا لم يخش تغير رائحته. وإلا حرم. وهذا كله إذا كان قد تم غسله وتكفينه والصلاة عليه في محل موته. وأما قبل ذلك فيحرم مطلقًا.

قال الإمام يوسف زاده (١): وفي "الحاوي"قال الشافعي: لا أحب نقله إلا أن يكون بقرب مكة، أو المدينة، أو بيت المقدس؛ فاختار أن ينقل إليها لفضل الدفن فيها (٢). وقال القاضي حسين والدارمي: يحرم نقله، قال النووي: هذا هو الأصح (٣).

واستدلوا بقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم " (٤)، وبحديث ابن عمر: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا مات أحدكم فلا تحبسوه، وأسرعوا به إلى قبره" (٥).

وقال الحنابلة: لا بأس بنقل الميت من الجهة التي مات فيها إلي جهة بعيدة عنها. بشرط أن يكون النقل لغرض صحيح، كأن ينقل إلي بقعة شريفة ليدفن فيها، أو ليدفن بجوار رجل صالح، وبشرط أنْ يؤمن تغير رائحته.

قال في "الفروع" لابن مفلح: "ودفن الشهيد بمصرعه سنّة، نص عليه، حتي لو نقل رد إليه.

ويجوز نقل غيره أطلقه أحمد، والمراد وهو ظاهر كلامهم "إن أمن تغيره" وذكر صاحب" المحرر": إن لم يظن تغيره، ولا ينقل إلا لغرض صحيح كبقعة شريفة، أومجاورة صالح. كما نقل سعد وسعيد


(١) (ص:٨١٦).
(٢) الحاوي (٣/ ٢٦).
(٣) المجموع (٥/ ٣٠٣).
(٤) صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب السرعة بالجنازة (٢/ ٨٦) (١٣١٥).
(٥) المعجم الكبير، باب العين، عطاء بن أبي رباح، عن ابن عمر (١٢/ ٤٤٤) (١٣٦١٣)، من طريق يحيى بن عبد الله البابلتي، أيوب بن نهيك، قال: سمعت عطاء بن أبي رباح، يقول: سمعت ابن عمر. قال الهيثمي في "المجمع": وفيه يحيى بن عبد الله البابلتي، وهو ضعيف.