للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال العلامة يوسف زاده:

واختلف في جواز نقل الميت من بلد إلى بلد؛ فقيل: يكره؛ لما فيه من تأخير دفنه وتعريضه لهتك حرمته. وقيل: يستحب، والأولى تنزيل ذلك على حالتين: فالمنع حيث لم يكن هناك غرض راجح، كالدفن في البقاع الفاضلة. والاستحباب حيث يكون ذلك كما نصّ الشافعي على استحباب نقل الميت إلى الأرض الفاضلة كمكة وغيرها، والله أعلم (١).

القول الراجح:

يدفنون مع المسلمين، ولا يحتاج للنقل، حتى إذا مات في بلاد الكفر وفيها مقبرة مسلمة، يدفن فيها، وإذا نقل فلا حرج في ذلك، لكن عدم النقل أولى؛ لعدم التكلف، كان المسلمون يموتون في بلدان كثيرة، ويدفنون في مقابر المسلمين في تلك الديار، ما ينقلون إلى المدينة ولا غيرها، إلا نادرًا.


(١) كما في (ص: ٧٥٣).