للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢. وعن أنس - رضي الله عنه -: " أن شهداء أحد لم يغسلوا، ودفنوا بدمائهم ولم يصل عليهم" (١)

قال الشافعي في الأم: " جاءت الأخبار كأنها عيان من وجوه متواترة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يصلِّ على قتلى أحد، وما رُويَ: أنه صلى عليهم وكبَّر على حمزة سبعين تكبيرة لا يصح، وقد كان ينبغي لمن عارض بذلك هذه الأحاديث الصحيحة أن يستحي على نفسه (٢).

ورد عليه الطحاوي فقال: فما يدري من روى له أن الصلاة على حمزة كملت سبعين صلاة حتى استجادته الرواية، وقد روى هذه القصة ابن الزبير لا يذكر فيه سبعين ولا غيرها وما ذكره الشافعي غير موجود ولا ثابت فلم يستحل رواية من روى أنه صلى على حمزة وعليهم (٣).

وقال ابن رشيد: واختلفوا في الصلاة على الشهداء المقتولين في المعركة، فقال مالك والشافعي: لا يصلّى على الشهيد المقتول في المعركة ولا يغسل، وقال أبو حنيفة: يصلى عليه ويغسل (٤).

وقال النووي: "مذهبنا تحريمها، وبه قال جمهور العلماء، وهو قول عطاء والنخعي. . . . . (٥) "

وقال ابن قدامة: "فالصحيح أنه لا يصلى عليه. وهو قول مالك، والشافعي، وإسحاق. وعن أحمد، رواية أخرى، أنه يصلى عليه.

ثم قال: وأمّا سقوط الصلاة عليهم، فيحتمل أن تكون علته كونهم أحياء عند ربهم، والصلاة إنما شرعت في حق الموتى. ويحتمل أن ذلك لغناهم عن الشفاعة لهم، فإن الشهيد يشفع في سبعين من أهله، فلا يحتاج إلى شفيع، والصلاة إنما شرعت للشفاعة (٦).


(١) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الجنائز، باب في الشهيد يغسل (٣/ ١٩٥) (٣١٣٥). من طريق ابن وهب، عن أسامة بن زيد الليثي، أن ابن شهاب، أخبره أن أنس بن مالك. وأخرجه الحاكم في "المستدرك" كتاب الجنائز (١/ ٥٢٠) (١٣٥٢) بهذا الإسناد، وقال: وهو صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجه، وقال الذهبي: على شرط مسلم.
(٢) الأم (١/ ٣٠٥).
(٣) مختصر اختلاف العلماء (١/ ٣٩٨).
(٤) بداية المجتهد (١/ ٢٥٤).
(٥) المجموع (٥/ ٢٦٤).
(٦) المغني (٢/ ٣٩٤ - ٣٩٥).