للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال الحافظ ابن حجر: " وأمّا حديث عقبة بن عامر فقد وقع في نفس الحديث أن ذلك كان بعد ثمان سنين يعني والمخالف-أي الحنفية- يقول: لا يصلى على القبر إذا طالت المدة، قال: وكأنه - صلى الله عليه وسلم - دعا لهم واستغفر لهم حين علم قرب أجله مودِّعًا لهم بذلك، ولا يدل ذلك على نسخ الحكم الثابت (١). انتهى

٣. ومن أدلتهم: أن الله تعالى وصف الشهداء بأنهم أحياء فقال: " {وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ (١٦٩)} [آل عمران: ١٦٩] والصّلاة على الميت لا على الحيّ.

القول الثاني: يجب الصلاة عليه، وهو مذهب أبي حنيفة والثوري والحسن وابن المسيّب. وقالوا: بوجوب الصلاة على الفعل (٢)، وفي المجموع: وقال المزني: يصلى عليه (٣).

واحتج الحنفية ومن وافقهم على ما ذهبوا إليه بما يلي:

١. عن عقبة بن عامر - رضي الله عنه -: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، خرج يومًا فصلى على أهل أحد صلاته على الميت" (٤).

٢. وروى الطحاوي من حديث أبي مالك الغفاري، قال: "كان قتلى أُحد يؤتى بتسعة وعاشرهم حمزة، فيصلي عليهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثمّ يحملون، ثمّ يؤتى بتسعة، وحمزة مكانه، حتى صلى عليهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " (٥).


(١) فتح الباري (٣/ ٢١٠).
(٢) الحجة على أهل المدينة، أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني (المتوفى: ١٨٩ هـ) المحقق: مهدي حسن الكيلاني القادري، عالم الكتب - بيروت، الطبعة: الثالثة، ١٤٠٣ (١/ ٣٥٩)، والمبسوط (٢/ ٤٩)، المحيط البرهاني (٢/ ١٦٠).
(٣) المجموع (٥/ ٢٦٤).
(٤) صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب الصلاة على الشهيد (٢/ ٩١) (١٣٤٤).
(٥) شرح معاني الآثار، باب الصلاة على الشهداء، باب الصلاة على الشهداء (١/ ٥٠٣) (٢٨٨٨)، من طريق بكر بن إدريس، عن آدم بن إياس، عن شعبة، عن حصين بن عبد الرحمن، عن أبي مالك الغفاري، حديث مرسل، وباقي رجاله ثقات عدا بكر بن إدريس الأزدي وهو مقبول. وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى (٤/ ١٨) (٦٨٠٤) بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود في مراسيله (١/ ٣٠٦) (٤٢٧) من طريق سليمان بن كثير، عن حصين، عن أبي مالك، رجاله ثقات عدا سليمان بن كثير العبدي وهو صدوق حسن الحديث.