للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الراجح:

وقد اختلفت آراء الفقهاء تبعًا لاختلاف هذه الأحاديث، فأخذ بعضهم بها جميعًا، ورجّح بعضهم بعض الروايات على بعض.

قال ابن حزم: والصواب في المسألة أنه مخير بين الصلاة عليهم وتركها لمجئ الآثار بكل واحد من الأمرين، ليس يجوز أن يترك أحد الأثرين المذكورين للآخر، بل كلاهما حق مباح، وليس هذا مكان نسخ؛ لأن استعمالهما معًا ممكن في أحوال مختلفة (١).

وقال ابن رشيد: وكلا الفريقين يرجّح الأحاديث التي أخذ بها، وكانت الشافعية تعتل بحديث ابن عباس هذا وتقول: يرويه ابن أبي الزناد وكان قد اختلّ آخر عمره، وقد كان شعبة يطعن فيه. وأما المراسيل فليست عندهم بحجة (٢).

تنبيه:

هذا فى الشهيد الذى قتل فى المعركة بين المسلمين والكافرين، أما الشهيد فى غير ذلك كالمبطون وبقية شهداء الآخرى المذكورين فى الأحاديث فيغسلون ويصلى عليهم.

قال النووي: الشهداء الذين لم يموتوا بسبب حرب الكفار كالمبطون والمطعون والغريق فهؤلاء يغسلون ويصلى عليهم بلا خلاف (٣).


(١) المحلى (٣/ ٣٣٦).
(٢) بداية المجتهد (١/ ٢٥٤).
(٣) المجموع (٢/ ٢٦٤).