للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وعمر - رضي الله عنهما -، وكذلك الصغار، وهو في مثل حالهم. والتعليل بالتخفيف لا وجه له؛ لأنهم يسعون في تجهيزهم وحفر قبورهم، ونحو ذلك، فالصلاة أخف من هذا كله.

فإن قالوا: إنكم لا ترون الصلاة على القبر بعد ثلاثة أيام.

فالجواب: أنه ليس كذلك؛ بل تجوز الصلاة على القبر ما لم يتفسخ، والشهداء لا يتفسخون ولا يحصل لهم تغير, فالصلاة عليهم لا تمتنع أي وقت كان (١).

٤. القول الثالث: يستوي فيه الفعل والترك.

وقد رجّح بعض العلماء أنّ الصلاة على الشهداء مستحبة لا واجبة، وأنّ الصلاة عليهم على التخيير بين فعلها وتركها، وهذا قول ابن حزم وابن القيم، وهو رواية عن الإمام أحمد (٢).

قال ابن حزم: المقتول بأيدي المشركين في المعركة خاصة، فإنّه لا يغسل ولا يكفّن، لكن يدفن بدمه وثيابه، إلا أنّه ينزع عنه السلاح فقط، وإنْ صلي عليه: فحسن، وإنْ لم يصل عليه، فحسن.

وقال: ليس يجوز أن يترك أحد الأثرين المذكورين للآخر، بل كلاهما حق مباح، وليس هذا مكان نسخ؛ لأن استعمالهما معا ممكن في أحوال مختلفة (٣).

وقال النووي: وحكى إمام الحرمين والبغوي وغيرهما: وجهًا أنه تجوز الصلاة عليه ولا تجب (٤).

وفي المغني لابن قدامة: وفي رواية عن أحمد، أنه يصلى عليه، إلا أن كلام أحمد في هذه الرواية يشير إلى أن الصلاة عليه مستحبة، غير واجبة. قال في موضع: إنْ صلى عليه فلا بأس به (٥).


(١) عمدة القاري (٨/ ١٥٥).
(٢) المحلى (٣/ ٣٣٦).
(٣) المحلى (٣/ ٣٣٦).
(٤) المجموع (٢/ ٢٦٠).
(٥) المغني (٢/ ٣٩٤ - ٣٩٥).