للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

اللغة؛ فقال الجوهري المضمضة تحريك الماء في الفم (١)، وإمام الحرمين لم يصوب من قال مثل ما قال النووي (٢).

الثالث: استعمال السدر، والحكم فيه عندنا أن الماء يغلي بالسدر أو بالحرض، وهو الإشنان مبالغة في التنظيف، فإنْ لم يكن السدر أو الإشنان؛ فالماء القراح (٣)، وذكر في (المحيط)، و (المبسوط): أنَّه يغسل أولًا بالماء القراح، ثُمَّ بالماء الذي يطرح فيه السدر، وفي الثالثة: يجعل الكافور في الماء ويغسل (٤)، هكذا روى عن ابن مسعود - رضي الله عنه -، وعند سعيد بن المسيب، والنخعي، والثوري: يغسل في المرة الأولى والثانية بالماء القراح، والثالثة بالسدر (٥).

وقال الشافعي: يختص السدر بالأولى (٦)، وبه قال ابن الخطاب من الحنابلة، وعن أحمد: يستعمل السدر في الثلاث كلها؛ وهو قول عطاء، وإسحاق، وسليمان بن حرب (٧). وقال الزين ابن المنير: جعلهما آلة لغسل الميت، وهو مطابق لحديث الباب؛ لأنَّ قوله بماء وسدر يتعلق بقوله: اغسلنها (٨)، وظاهرٌ أن السدر يخلط في كل مرة من مرات الغسل، وهو مشعر بأن غسل الميت للتنظيف لا للتطهير؛ لأنَّ الماء المضاف لا يتطهر به. انتهى (٩).


(١) ينظر الصحاح، مادة مضمض (٣/ ١١٠٦).
(٢) ينطر: نهاية المطلب في دراية المذهب، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين، حققه وصنع فهارسه: أ. د/ عبد العظيم محمود الدّيب، دار المنهاج، الطبعة: الأولى، ١٤٢٨ هـ-٢٠٠٧ م (٣/ ٩) وعمدة القاري (٨/ ٣٦).
(٣) عمدة القاري (٨/ ٣٦).
(٤) المحيط البرهاني (٢/ ١٥٧)، والمبسوط للسرخسي (٢/ ٥٩).
(٥) ينطر: عمدة القاري (٨/ ٣٦).
(٦) الأم للشافعي (١/ ٣٢١)
(٧) المغني لابن قدامة (٢/ ١٦٦).
(٨) [اغسلينها] في ب
(٩) ينطر: عمدة القاري (٨/ ٣٦).