للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(مِنْ كُرْسُفٍ) بضم الكاف، والسين المهملة، وسكون الراء، آخره: فاء هو القطن (١)، وأخرج التِّرْمِذِي والحاكم وصححاه من حديث ابن عباس - رضي الله عنها - مرفوعًا: "البسوا ثياب البيض؛ فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم" (٢).

وفي صحيح مسلم: "إذا كفن أحدكم أخاه؛ فليحسن كفنه" (٣)، قال النووي: المراد بإحسان الكفن بياضه ونظافته (٤)، وقال البغوي: وثوب القطن أولى (٥)، وقال التِّرْمِذِي: وتكفينه - صلى الله عليه وسلم - في ثلاثة أثواب بيض أصح ما ورد في كفنه (٦).

(لَيْسَ فِيهِنَّ) أي: في الثلاثة الأثواب، وفي رواية ليس فيها (٧) (قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ) أي: ليسا موجودين أصلًا، بل الموجود هو الثلاثة فقط، قال النووي: وبه فسر الشافعي والجمهور، وهو الصواب الذي يقتضيه ظاهر الحديث، وهو أكمل الكفن (٨)، وقال العيني: وبه احتج أصحابنا في أنَّ كفن السنة في حق الرجل ثلاثة أثواب، لكن قولهم في [الكفن] (٩): إزار، وقميص، ولفافة يمنع


(١) تهذيب اللغة، باب الكاف والسين (١٠/ ٢٢٩).
(٢) سنن التِّرْمِذِي، أبواب الجنائز، باب ما يستحب من الأكفان (٣/ ٣١٠)، (٩٩٤)، من طريق عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس وقال: «حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، وهو الذي يستحبه أهل العلم» * المستدرك على الصحيحين، كتاب الجنائز (٤/ ٢٠٥)، (٧٣٧٨)، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
(٣) صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب في تحسين كفن الميت (٢/ ٦٥١)، (٩٤٣).
(٤) صحيح مسلم بشرح النووي (٧/ ٨). والمجموع (٥/ ١٥٣).
(٥) شرح السنة، محيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش، المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت، الطبعة: الثانية، ١٤٠٣ هـ - ١٩٨٣ م (٥/ ٣١٣).
(٦) سنن التِّرْمِذِي، أبواب الجنائز، باب ما جاء في كفن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - (٣/ ٣١٣) (٩٩٧).
(٧) إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (٢/ ٣٨٨).
(٨) صحيح مسلم بشرح النووي (٧/ ٨).
(٩) جاء في أ [الكتب]