للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الاستدلال به؛ لعدم القميص فيه، والشافعي أخذه بظاهره، واحتج به على أن الميت يكفن في ثلاثة لفائف (١)، وبه قال أحمد (٢)، والذي يتم به استدلال أصحابنا فيما ذهبوا إليه حديث جابر بن سمرة - رضي الله عنه -؛ فإنه قال: "كفن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ثلاثة أثواب: قميص، وأزار، ولفافة" (٣). رواه ابن عدي في الكامل.

وفيه: ترك العمامة، وفي "المبسوط": وكره بعض مشايخنا العمامة؛ لأنه يصير شفعًا، واستحسنه بعض المشايخ لما روى عن ابن عمر - رضي الله عنها - أنه كفن ابنه واقدًا في خمسة أثواب: قميص، وعمامة، وثلاث لفائف، وأدار العمامة تحت حنكه (٤)، رواه سعيد بن منصور (٥)، هذا ثُمَّ الإزار من الرأس إلى القدم على المشهور (٦)، وفي الاختيار من المنكبين (٧)، والقميص من أصل العنق إلى القدم لكن بلا جيب ولا كمين ولا دخريص (٨)، ولا كف أطراف كما في المحيط واللفافة من الرأس إلى القدم (٩)، ويحتمل أن يكون معنى الحديث أنَّ الثلاثة الأثواب خارج عنها: القميص، والعمامة؛ فيكون خمسة، وبه فسر مالك (١٠)


(١) المجموع (٥/ ١٥٠)
(٢) المغني (٢/ ١٦٩).
(٣) الكامل في ضعفاء الرجال (٨/ ٣٠٤) وقال: ناصح الكوفي صاحب سماك ليس بثقة.
(٤) المبسوط (٢/ ٦٠).
(٥) رواه عنه العيني في عمدة القاري (٨/ ٥٠).
(٦) المبسوط (٢/ ٦٠).
(٧) الاختيار لتعليل المختار، عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي، مجد الدين أبو الفضل الحنفي، مطبعة الحلبي - القاهرة (وصورتها دار الكتب العلمية - بيروت، وغيرها)، تاريخ النشر: ١٣٥٦ هـ - ١٩٣٧ م (١/ ٩٢).
(٨) الدخريص: واحد دخاريص القميص، وهو: ما يوصل به البدن ليوسعه، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية [دعص] (٣/ ١٠٣٩).
(٩) المحيط البرهاني (٢/ ١٧٢).
(١٠) الاستذكار (٣/ ١٧)، وشرح فتح القدير (٢/ ١١٣)