(٢) السنن الصغرى للنَّسائي، كتاب الجنائز، كيف يكفن المحرم إذا مات (٤/ ٣٩)، (١٩٠٤) من طريق: يونس بن نافع، عن عمرو بن دينار، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، إسناده حسن من أجل يونس بن نافع الخراساني، قال ابن حجر في "التقريب" (ص: ٦١٤) (٧٩١٧) صدوق يخطئ. وباقي رجاله ثقات. (٣) غاية الإحكام في أحاديث الأحكام، محب الدين أبي جعفر أحمد بن عبدالله الطبري (ت ٦٩٤)، تحقيق: د. حمرة أحمد الزّين، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط ١، ٢٠٠٤ م -١٤٢٤ هـ (٣/ ٥٣٠). (٤) المجموع (٥/ ١٤٥). (٥) صحيح مسلم، كتاب الحج، باب: ما يفعل بالمحرم إذا مات (٢/ ٨٦٦)، (١٢٠٦). (٦) السنن الكبرى للبيهقي، جماع أبواب ما يجتنبه المحرم، باب: لا يغطي المحرم رأسه وله أن يغطي وجهه (٥/ ٧٧).