للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ذلك بالترجمة المذكورة، وفي الخلافيات للبيهقي مِنْ طَريقِ ابن عون قال: كان محمد بن سيرين يستحب أن يكون قميص الميت كقميص الحي مكففًا مزررًا (١)،

[١٢١ أ/س]

وفيه أيضًا: النهي عن الصلاة على الكافر الميت وهل يجوز غسله وتكفينه ودفنه أو لا؟ فقال ابن التين: من مات له والد كافر لا يغسله ولده المسلم، ولا يدخله قبره؛ إلا أنْ يخاف أن يضيع؛ /فيواريه نص عليه مالك في المدونة (٢)، وروى أن عليًا - رضي الله عنه - جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ فأخبره أن أباه مات فقال: "اذهب فواره" (٣)، ولم يأمره بغسله، وروى أنه أمر بغسله، ولا أصل له كما قال القاضي عبد الوهاب (٤).

وقال الطبري: يجوز أنْ يقوم على قبر والده الكافر لإصلاحه ودفنه، قال: وبذلك صح الخبر، وعمل به أهل العلم (٥)، وقال ابن حبيب: لا بأس أن يحضره ويلى أمر تكفينه؛ فإذا كفن دفنه (٦).


(١) فتح الباري (٣/ ١٣٩)،
(٢) المدونة (١/ ٢٦١).
(٣) سنن أبي داود، كتاب الجنائز، باب: الرجل يموت له قرابة مشرك (٣/ ٢١٤)، (٣٢١٤) عن طريق: مُسدَّدٌ، حدَّثنا يحيى، عن سفيانَ، حدَّثني أبو إسحاقَ، عن ناجيةَ بن كعْبٍ، عن علي، وأخرجه النسائي في "سننه الصغرى"، كتاب الطهارة، الغسل من مواراة المشرك (١/ ١١٠)، (١٩٠) عن طريق: محمد بن المثنى، عن محمد قال: حدثني شعبة، عن أبي إسحاق قال: سمعت ناجية بن كعب، عن علي رضي الله عنه. إسناده صحيح رجاله ثقات عدا ناجية بن كعب العنزي، قال ابن حجر في "التقريب" (ص: ٥٥٧) (٧٠٦٥). ناجية ابن كعب الأسدي عن علي ثقة، وهم من خلطه بناجية بن خُفاف وهو مقبول.
(٤) التلقين في الفقه المالكي، أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي (المتوفِي: ٤٢٢ هـ)، تحقيق، أبي أويس محمد بوخبزة الحسني التطواني، دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى ١٤٢٥ هـ-٢٠٠٤ م (١/ ٥٦). والتلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفِي: ٨٥٢ هـ)
دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى ١٤١٩ هـ. ١٩٨٩ م (٢/ ٢٧٠).
(٥) تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبار، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري (المتوفِي: ٣١٠ هـ)، المحقق: محمود محمد شاكر، مطبعة المدني - القاهرة، مسند عمر بن الخطاب (٢/ ٥١٧)، (٧٤٥).
(٦) النَّوادر والزِّيادات على مَا في المدَوَّنة من غيرها من الأُمهاتِ، (١/ ٦٦٣).