للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(والزُّهْرِي) هو: محمد بن مسلم بن شهاب (١)، وصله: عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري وقتادة قالا: "الكفن من جميع المال" (٢)، (وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ) قال عبد الرزاق عن عطاء: "الكفن والحنوط من رأس المال"، وقاله عمرو بن دينار (٣).

(وَقَتَادَةُ) هو: ابن دعامة السدوسي، وهو أيضًا قال مثل ما قال عطاء والزهري، وقد مرَّ آنفًا.

(وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: الْحَنُوطُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ) أي: لا من الثلث، ذكره عبد الرزاق، وقد مرَّ.

(وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ) أي: النخعي (يُبْدَأُ بِالْكَفَنِ) أي: وبمؤنة التجهيز (ثُمَّ بِالدَّيْنِ) أي: بالدين اللازم له لله -تعالى-، أو لآدمي؛ لأنه أحوط للميت (ثُمَّ بِالْوَصِيَّة) (٤) ثم ما بقي؛ فهو للورثة، وإنما يبدأ بالكفن؛ لأنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - لم يستفسر في حديث حمزة ومصعب بن عمير - رضي الله عنهما - هل عليهما دين؟ ولو لم يكن مقدمًا على الدَّينِ لاستفسر؛ لأنّه موضع الحاجة إلى البيان، وسكوت الشارع في موضع الحاجة إلى البيان بيان (٥).

[١٢٣ أ/س]

فإن قيل: يرد عليه العبد الجاني والمرهون /والمستأجر في بعض الروايات، والمشترى قبل القبض إذا مات المشترى قبل أداء الثمن، فإن ولي الجناية والمرتهن والمستأجر والبائع أحق بالعين من تجهيز الميت وتكفينه، فإن فضل شيء من ذلك يصرف إلى التجهيز والتكفين.

فالجواب أن هذا كله ليس بتركة لأن التركة ما يتركه الميت من الأموال صافيًا عن تعليق حق الغير بعينه، وههنا تعلق حق الغير بعينه قبل أن تكون تركة (٦).


(١) هو الإمام الحجّة: محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري، الفقيه الحافظ، متفق على جلالته وإتقانه، وهو من رؤوس الطبقة الرابعة، توفي سنة: خمس وعشرين ومائة، وقيل: قبل ذلك بسنة أو سنتين. تقريب التهذيب لابن حجر، (ص: ٥٠٦) (٦٢٩٦).
(٢) مصنف عبد الرزاق، كتاب الجنائز، باب الكفن من جميع المال (٣/ ٤٣٥)، (٦٢٢١).
(٣) مصنف عبد الرزاق، كتاب الجنائز، باب الكفن من جميع المال (٣/ ٤٣٥)، (٦٢٢٢).
(٤) وصل قَوْله الدَّارمِيُّ في سننه، من كتاب الوصايا، باب: من قال الكفن من جميع المال (٤/ ٢٠٥٥) (٣٢٨٢).
(٥) [وسكوت الشارع في موضع الحاجة إلى البيان بيان] سقط من ب.
(٦) عمدة القاري (٨/ ٥٨).