للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فإن قيل: فما وجه تقديم الوصية على الدين ذكرًا في قوله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: ١١].

فالجواب: أنّ تقديمها لكونها قربة، والدَّين مذموم غالبًا، ولكونها مشابهة للإرث من جهة أخذها بلا عوض، وشاقة على الورثة.

وأمّا الدين فنفوسهم مطمئنة إلى أدائه، فقدمت عليه بعثًا على وجوب إخراجها والمسارعة إليه؛ ولهذا عطف بـ"أو" للتسوية بينهما في الوجوب، وليفيد تأخر الإرث عن أحدهما، كما يفيد تأخره عنهما بمفهوم الأولى (١)، والله أعلم.

(وَقَالَ سُفْيَانُ) هو: الثوري (أَجْرُ الْقَبْرِ) أي: أجر حفر القبر، (وَ) أجر (الْغَسْلِ هُوَ مِنَ الْكَفَنِ) (٢) أي: من جنس الكفن أو بعض الكفن، والغرض أن حكمه حكم الكفن في كونه من رأس المال لا من الثلث، وهذا التعليق وصله الدارمي (٣).

(حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّي (٤)) أبو محمد الأزرقي، ويقال: الزرقي صاحب تاريخ مكة، وقد مرّ في "باب لا يستنجي بالحجارة".

(قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ (٥)) بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف - رضي الله عنه -، وقد مر في "باب تفاضل أهل الإيمان".

(عَنْ) ابيه (سَعْدٍ) كان قاضي المدينة، مات سنة: خمس وعشرين ومائة (٦).


(١) إرشاد الساري (٢/ ٣٩٣).
(٢) مصنف عبد الرزاق، كتاب الجنائز، باب الكفن من جميع المال (٣/ ٤٣٥)، (٦٢٢٢).
(٣) سنن الدارمي، من كتاب الوصايا، باب: من قال الكفن من جميع المال (٤/ ٢٠٥٥) (٣٢٨٢) من طريق: قبيصة، حدثنا سفيان، عمن سمع إبراهيم. إسناده ضعيف فيه جهالة.
(٤) هو: أحمد بن محمد بن الوليد بن عقبة بن الأزرق ابن عمرو الغساني، أبو محمد و [أو] أبو الوليد ثقة من العاشرة، مات سنة: سبع عشرة، وقيل: سنة اثنتين وعشرين ومائتين، تقريب التهذيب (١/ ٨٤) (٩٦).
(٥) هو: إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، أبو إسحاق المدني، نزيل بغداد ثقة حجة تُكُلِّم فيه بلا قادح، من الثامنة مات سنة خمس وثمانين ومائة، تقريب التهذيب (١/ ٨٩) (١٦٤).
(٦) هو: سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، جد الذي قبله، ولي قضاء المدينة، وكان ثقة فاضلا عابدا من الخامسة، تقريب التهذيب (١/ ٢٣٠) (٢٢٢٠).