(٢) صحيح البخاري، كتاب الطلاق، باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا (٧/ ٥٩) (٥٣٣٤). (٣) إرشاد الساري (٢/ ٣٩٨). (٤) فتح العزيز بشرح الوجيز (١١/ ١٧٥). (٥) عمدة القاري (٨/ ٦٧). (٦) أحكام القرآن، القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي (المتوفى: ٥٤٣ هـ)، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان الطبعة: الثالثة، ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م (١/ ٢٨١). قال: فقد روي عن الحسن أنه جوز ذلك لها احتجاجا بما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «قال لأسماء بنت عميس حين مات جعفر: أمسكي ثلاثًا، ثم افعلي ما بدا لك» وهذا حديث باطل. (٧) مسند الإمام أحمد بن حنبل، حديث أسماء بنت عميس (٤٥/ ٢٠) (٢٧٠٨٣) من طريق: محمد بن طلحة، قال: حدثنا الحكم بن عتيبة، عن عبد الله بن شداد، عن أسماء بنت عميس، وقال الإمام أحمد - كما في "الفتح" (٩/ ٤٨٧): إنه مخالف للأحاديث الصحيحة في الإحداد، قال الحافظ: وهو مصيرٌ منه إلى أنه يُعلُّه بالشذوذ. ورواه البيهقي في سننه، كتاب العدد، باب الإحداد (٧/ ٧٢٠) (١٥٥٢٣) بهذا الإسناد، وقال: لم يثبت سماع عبد الله بن شداد من أسماء، ومحمد بن طلحة ليس بالقوي.