للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

لزوم قعر بيتها، ولقد كره أكثر العلماء خروجهن إلى الصلوات، فكيف إلى المقابر وما أظن سقوط فرض الجمعة عليهن إلا دليلًا على إمساكهن عن الخروج فيما عداها، قال: وأحتجّ من أباح زيارة القبور للنساء بحديث عائشة - رضي الله عنها -، رواه في التمهيد من رواية بسطام بن مسلم عن، أبي التيّاح، عن عبد الله بن أبي مليكة: أن عائشة ل، أقبلت ذات يوم من المقابر، فقلت لها: يا أم المؤمنين: من أين أقبلت (١)؟ قالت: نعم كان ينهى عن زيارتها ثم أمر بزيارتها (٢).

[٥٩ ب/س]

وفرّق قوم بين قواعد النساء وبين شبابهن، وبين أن ينفردن بالزيارة أو يخالطن الرجال /، فقال القرطبي: أمّا الشواب فحرام عليهن الخروج، وأمّا القواعد، فمباح لهن ذلك، قال: وجائز ذلك لجميعهن إذا انفردن بالخروج عن الرجال، قال: ولا يختلف في ذلك إن شاء الله تعالى، وقال القرطبي أيضًا: حمل بعضهم حديث الترمذي في المنع على من يكثر الزيارة؛ لأنّ زوارات للمبالغة، ويمكن أنْ يكون أنّ النساء إنّما يمنعن من إكثار الزيارة لما يؤدي إليه الإكثار من تضييع حقوق الزوج والتبرج والشهرة والشبه بمن يلازم القبور؛ لتعظيمها، ولما يخاف عليها من الصراخ والنوح والبكاء على ما جرت به عادتهن، وعلى هذا يفرق بين الزائرات والزوارات (٣).

[١٣٣ أ/ص]

وفي "التوضيح": وحديث بريدة صريح في نسخ زيارة القبور، والظاهر أن الشعبي والنخعي لم يبلغهما أحاديث الإباحة، وكان الشارع - صلى الله عليه وسلم - /يأتي قبور الشهداء عند رأس الحول فيقول: " السلام


(١) "قالت من قبر أخي عبدالرحمن بن أبي بكر فقلت لها: أليس كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن زيارة القبور"، سقط من أصل الحديث.
(٢) التمهيد (٣/ ٢٣٣)
(٣) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (٢/ ٦٣٣).