للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ومعنى النهي عن زيارة القبور: إنّما كان في أول الإسلام عند قربهم بعبادة الأوثان واتخاذ القبور مساجد، فلمّا استحكم الإسلام وقوى في قلوب الناس وأمنت عبادة القبور والصلاة إليها، نسخ النهي عن زيارتها؛ لأنّها تذكر الآخرة وتزهد في الدنيا.

وعن طاوس: كانوا يستحبون أن لا يتفرقوا عن الميت سبعة أيام، لأنّهم يفتنون ويحاسبون في قبورهم سبعة أيام (١).

والحاصل: أنّ زيارة القبور مندوبة للرجال مكروهة للنساء، بل حرام في هذا الزمان، ولا سيّما نساء مصر؛ لما في خروجهن من الفساد والفتنة كذا قال العيني (٢).

وأقول: وأفسد منهن نساء بلدتنا القسطنطينية نعوذ بالله من مكرهن وكيدهن فإن كيدهن عظيم.

وفي الحديث غير ما ذكر من الفوائد ما كان عليه - صلى الله عليه وسلم -، من التواضع والرفق بالجاهل، وترك مؤاخذة المصاب، وقبول اعتذاره.

وفيه: أنّ الحاكم لا ينبغي له أن يتخذ من يحجبه عن حوائج الناس.

[١٣٤ أ/س]

وفيه: ملازمة الأمر بالمعروف /والنهي عن المنكر، وأنّ من أمر بمعروف ينبغي له أن يقبل، وإن لم يعرف الآمر.

وفيه: أن الجزع من المنهيات؛ لأمره - صلى الله عليه وسلم -، لها بالتقوى مقرونًا بالصبر.

وفيه: الترغيب في احتمال الأذى عند بذل النصيحة ونشر الموعظة.

وفيه: أنّ المواجهة بالخطاب إذا لم تصادف المَنْويَّ لا أثر لها، وبَنى عليه بعضهم ما إذا قال: يا هند أنت طالق فصادف عمرة، أنّ عمْرَة لا تطلق (٣).

تنبيه:


(١) التوضيح (٩/ ٥١٣).
(٢) عمدة القاري (٨/ ٧٠)
(٣) نفس المصدر (٨/ ٧٠)