(٢) التمهيد (٨/ ٣٨٢). (٣) شرح صحيح البخارى لابن بطال (٨/ ١٤٨). (٤) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الوصايا، من كره أن يوصي بمثل أحد الورثة ومن رخص فيه (٦/ ٢١٥)، (٣٠٧٩٥). (٥) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الوصايا، من كره أن يوصي بمثل أحد الورثة ومن رخص فيه (٦/ ٢١٥)، (٣٠٧٩٦). (٦) مصنف عبد الرزاق، كتاب الوصايا، كم يوصي الرجل من ماله (٦/ ٦٦)، (١٦٣٦٣)، من طريق معمر، عن قتادة، أن أبا بكر. (٧) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (٨/ ٣٨٣) وقال: روي من وجوه فيها لين منها: ما رواه وكيع، وابن وهب، عن طلحة بن عمرو، عن عطاء، عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، الحديث لم يروه عن عطاء غير طلحة بن عمرو هذا، وهو ضعيف مجتمع على ضعفه. والصحيح عن ابن عباس ما رواه سفيان بن عيينة وغيره: عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: قال ابن عباس: لو غض الناس من الثلث إلى الربع في الوصية، لكان أحب إلي، لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " الثلث، والثلث كثير.