للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

كثير"، إلا أن يكون رجل يعرف في ماله شبهة فيجوز له الثلث (١)، قال أبو عمر: لا أعلم لإسحاق حجة في قوله: "السنة الربع" (٢).

وقال ابن بطال: أوصى عمر - رضي الله عنه -، بالربع. وأختار آخرون السدس (٣)، وقال إبراهيم: "كانوا يكرهون أن يوصوا بمثل نصيب أحد الورثة حتى يكون أقل" (٤)، رواه عنه ابن أبي شيبة بسند صحيح، وكان السدس أحب إليه من الثلث.

وأوصى أنس - رضي الله عنه -، في ما ذكره في المصنف من حديث عبادة الصيدلاني، عن ثابت عنه "بمثل نصيب أحد ولده" (٥).

وأجازه آخرون العشر وعن أبي بكر - رضي الله عنه -، أنّه يفضل الوصية بالخمس، وبذلك أوصى وقال: "رضيت لنفسي ما رضي الله لنفسه يعني: خمس الغنيمة (٦).

واستحب جماعة الثلث محتجين بحديث الباب، وبحديث ضعيف رواه ابن وهب، عن طلحة بن عمرو، وتفرد بذكره مع ضعفه عن عطاء، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "جعل لكم في الوصية ثلث أموالكم زيادة في اعمالكم" (٧)


(١) المغني لابن قدامة (٦/ ١٣٩).
(٢) التمهيد (٨/ ٣٨٢).
(٣) شرح صحيح البخارى لابن بطال (٨/ ١٤٨).
(٤) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الوصايا، من كره أن يوصي بمثل أحد الورثة ومن رخص فيه (٦/ ٢١٥)، (٣٠٧٩٥).
(٥) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الوصايا، من كره أن يوصي بمثل أحد الورثة ومن رخص فيه (٦/ ٢١٥)، (٣٠٧٩٦).
(٦) مصنف عبد الرزاق، كتاب الوصايا، كم يوصي الرجل من ماله (٦/ ٦٦)، (١٦٣٦٣)، من طريق معمر، عن قتادة، أن أبا بكر.
(٧) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (٨/ ٣٨٣) وقال: روي من وجوه فيها لين منها: ما رواه وكيع، وابن وهب، عن طلحة بن عمرو، عن عطاء، عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، الحديث لم يروه عن عطاء غير طلحة بن عمرو هذا، وهو ضعيف مجتمع على ضعفه. والصحيح عن ابن عباس ما رواه سفيان بن عيينة وغيره: عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: قال ابن عباس: لو غض الناس من الثلث إلى الربع في الوصية، لكان أحب إلي، لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " الثلث، والثلث كثير.