للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وذهب قوم إلى أن التكبير على الجنائز خمس؛ منهم عبدالرحمن بن أبي ليلى، (١) وعيسى مولى حذيفة، وأصحاب معاذ بن جبل، وأبو يوسف من أصحاب أبي حنيفة، وهو مذهب الشيعة (٢) والظاهرية (٣).

[٧٨ ب/ص]

وقال الحازمي: وممن رأى التكبير على الجنازة خمسًا ابنُ مسعود، وزيد بن أرقم، وحذيفة / ابن اليمان - رضي الله عنهم - (٤).

وقالت فرقة: يكبر سبعًا، روى ذلك عن زر بن حبيش (٥).

وقالت فرقة: يكبر ثلاثًا، رُوِيَ ذلك عن أنس وجابر بن زيد - رضي الله عنهما - (٦)، وحكاه ابن المنذر عن ابن عباس - رضي الله عنهما - (٧).

وقال ابن أبي شيبة في مصنفه: حدثنا ابن فضيل، عن يزيد، عن عبدالله بن الحارث، قال: " صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على حمزة - رضي الله عنه - فكبر عليه تسعًا، ثم جيء بالأخرى، فكبر عليها سبعًا، ثم جيء بالأخرى فكبر عليها خمسًا، حتى فرغ عنهن غير أنهن وتر" (٨).


(١) الاستذكار (٣/ ٣١).
(٢) المقنعة (٢٣٠).
(٣) المحلى بالآثار (٣/ ٣٤٧).
(٤) رواه عنهم ابن أبي شيبة مصنفه، كتاب الجنائز، من كان يكبر على الجنازة خمسا (٢/ ٤٩٦) (١١٤٤٧_١١٤٥٤).
(٥) عمدة القاري (٨/ ١١٦).
(٦) رواه عنهم ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الجنائز، من كبر على الجنازة ثلاثا (٢/ ٤٩٦) (١١٤٥٥ - ١١٤٥٧).
(٧) الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (٥/ ٤٢٩).
(٨) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الجنائز، من كان يكبر على الجنازة سبعا وتسعا (٢/ ٤٩٧) (١١٤٥٨)، من طريق ابن فضيل، عن يزيد، عن عبد الله بن الحارث، إسناده مرسل، وفيه: يزيد بن أبي زياد، وهو ضعيف، وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى (٤/ ١٩) (٦٨٠٦) بهذا الإسناد، وقال: هذا أولى أن يكون محفوظا وهو منقطع.