للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال ابن قدامة: لا يختلف المذهب أنه لا يجوز الزيادة على سبع تكبيرات، ولا النقص من أربع، والأولى أربع لا يزاد عليها، واختلف الروايات في ما بين ذلك؛ فظاهر كلام الخِرَقي أن الإمام إذا كبر خمسًا تابعه المأموم، ولا متابعة في زيادة عليها، ورواه الأثرم عن أحمد، وروى حرب عن أحمد إذا كبر خمسًا لا يكبر معه، ولا يسلم إلا مع الإمام. وممن لا يرى متابعة الإمام في زيادة على أربع الثوري، ومالك، وأبو حنيفة، والشافعي، واختاره ابن عقيل (١).

واحتج الذين ذهبوا إلى أن التكبير على الجنازة خمس بحديث زيد بن أرقم - رضي الله عنه - أخرجه مسلم من حديث عبدالرحمن بن أبي ليلى، قال: كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعًا، وأنه كبر على جنازة خمسًا، فسألته فقال: " كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكبرها" وأخرجه الأربعة أيضًا والطحاوي (٢).

وبحديث حذيفة بن اليمان، أخرجه الطحاوي بسنده إلى يحيى بن عبد الله التيمي قال: صليت مع عيسى مولى حذيفة بن اليمان - رضي الله عنه -، على جنازة، فكبر [عليها] (٣) خمسًا، ثم التفت إلينا فقال: ما وهمت ولا نسيت، ولكني كبرت كما كبر مولاي، وولي نعمتي، يعني حذيفة بن اليمان - رضي الله عنه -، صلى على جنازة فكبر عليها خمسًا، ثم التفت إلينا فقال: "ما وهمت ولا نسيت، ولكني كبرت كما كبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " (٤).


(١) المغني (٢/ ٣٨٣).
(٢) صحيح مسلم: كتاب الجنائز، باب الصلاة على القبر (٢/ ٦٥٩) (٩٥٧) * سنن الترمذي: كتاب الجنائز، باب ما جاء في التكبير على الجنازة (٣/ ٣٤٣) (١٠٢٣) * السنن الصغرى للنسائي، كتاب الجائز، عدد التكبير على الجنازة (٤/ ٧٢) (١٩٨٢). * سنن أبي داود، كتاب الجنائز، باب التكبير على الجنازة (٣/ ٢١٠) (٣١٩٧) * سنن ابن ماجة كتاب الجنائز، باب ما جاء فيمن كبر خمسًا (١/ ٤٨٢) (١٥٠٥) *شرح معاني الآثار للطحاوي، باب التكبير على الجنائز كم هو؟ (١/ ٤٩٤).
(٣) [فيها] في ب.
(٤) شرح معاني الآثار للطحاوي، باب التكبير على الجنائز كم هو؟ (١/ ٤٩٤) (٢٨٢٨)، من طريق: عبد العزيز بن مسلم، عن يحيى بن عبد الله التيمي، قال: صليت مع عيسى مولى حذيفة بن اليمان صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، عيسى مولى حذيفة -وهو البزاز- ضعفه الدارقطني، ولم يرو عنه غير يحيى بن عبد الله، ويشهد له حديث زيد بن أرقم عند مسلم (٢/ ٦٥٩) (٩٥٧).