للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وبحديث عمرو بن عوف - رضي الله عنه - أخرجه ابن ماجه من رواية كثير بن عبدالله، عن أبيه، عن جده: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كبر خمسًا" (١) واسم جده عمرو بن عوف المزني - رضي الله عنه -.

[١٨٠ أ/س]

والجواب عن الأحاديث التي فيها / التكبير على الجنازة بأكثر من أربع أنها منسوخة.

قال الطحاوي: بإسناده عن إبراهيم، قال: قبض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والناس مختلفون في التكبير على الجنازة، لا تشاء أن تسمع رجلًا يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكبر سبعًا، وآخر يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكبر خمسًا، وآخر يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكبر أربعًا إلا سمعته، فاختلفوا في ذلك، فكانوا على ذلك حتى قبض أبو بكر - رضي الله عنه -، فلما ولي عمر - رضي الله عنه -، ورأى اختلاف الناس في ذلك، شق ذلك عليه جدًا، فأرسل إلى أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فقال: إنكم معاشر أصحاب رسول الله متى تختلفون، يختلفون من بعدكم، ومتى تجتمعون على أمر يجتمع الناس عليه، فانظروا أمرًا تجتمعون عليه. فقالوا: نعم ما رأيت يا أمير المؤمنين، فأشر علينا. فقال عمر - رضي الله عنه -: بل أشيروا علي، فإنما أنا بشر مثلكم. فراجعوا الأمر بينهم، فأجمعوا أمرهم على أن يجعلوا التكبير على الجنائز، مثل التكبير في الأضحى والفطر، أربع تكبيرات، فأجمع أمرهم على ذلك، فهذا عمر - رضي الله عنه - قد رد الأمر في ذلك إلى أربع تكبيرات بمشورة أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بذلك وهم حضروا من فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما رواه حذيفة، وزيد بن أرقم - رضي الله عنهما -، فكأن عندهم ذلك أولى مما قد كانوا فعلوا، فذلك نسخ لما كانوا قد فعلوا؛ لأنهم مأمونون على ما قد فعلوا كما كانوا مأمونين على ما قد رَوَوْا (٢).


(١) سنن ابن ماجة، كتاب الجنائز، باب ما جاء فيمن كبر خمسا (١/ ٤٨٣) (١٥٠٦)، من طريق إبراهيم بن علي الرافعي، عن كثير بن عبد الله، عن أبيه، عن جده، صحيح لغيره، وإسناده ضعيف لضعف إبراهيم بن علي الرافعي ترجمته في التقريب" (ص: ٩٢) (٢١٩)، وكثير بن عبد الله، ترجمته في التقريب" (ص ٤٦٠) (٥٦١٧). ويشهد له حديث زيد بن أرقم عند مسلم (٢/ ٦٥٩) (٩٥٧).
(٢) شرح معاني الآثار (١/ ٤٩٥)، من طريق عبيد الله بن عمرو، عن زيد، عن حماد، عن إبراهيم.