للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عليها (١)، وذلك أن في رواية مسلم عن عائشة: "لما توفي سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - قالت: ادخلوا به المسجد حتى أصلي عليه، فأنكر ذلك عليها" (٢) الحديث.

وفي رواية له: "أن الناس عابوا ذلك، وقالوا: ما كانت الجنائز يدخل بها المسجد" (٣) ولم يجعل الموجب للإباحة متأخرًا لئلا يلزم إثبات نسخين؛ نسخ الإباحة، والثانية في الابتداء بالنص الموجب للحظر، ثم نسخ الحظر بالنص الموجب للإباحة؛ وذلك لأن الأصل في الأشياء الإباحة، والحظر طَارئ عليها فيكون متأخرًا.

فإن قيل: ليس بين الحديثين مساواة؛ لأن حديث عائشة - رضي الله عنها - أخرجه مسلم، وحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - ضعفوه بصالح مولى التوأمة؛ قال ابن عدي: هذا من منكرات صالح (٤) والأئمة طعنوا فيه بسببه، وقالوا: إنه ضعيف.

وقال ابن حبان في كتاب الضعفاء: اختلط صالح بآخر عمره ولم يتميز حديث حديثه من قديمه، ثم ذكر له هذا الحديث، وقال: إنه باطل. وكيف يقول الرسول ذلك وقد صلى على سهيل بن بيضاء في المسجد؟ (٥).

وقال النووي: أجيب عنه بأجوبة؛ أحدها: أنه ضعيف لا يصح الاحتجاج به، وقال أحمد: هذا حديث ضعيف تفرد به صالح مولى التوأمة وهو ضعيف (٦).

[٧٩ ب/ص]

والثاني: أن الذي في النسخ المشهورة المسموعة في سنن / أبي داود: "فلا شيء عليه" فلا صحة فيه.

والثالث: أن اللام فيه بمعنى "على" كما في قوله تعالى: {وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا} [الإسراء: ٧] أي: فعليها (٧) وقال البيهقي: كان مالك يجرحه (٨).


(١) شرح معاني الآثار (١/ ٤٩٢)
(٢) صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب الصلاة على الجنازة في المسجد (٢/ ٦٦٩) (٩٧٣).
(٣) صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب الصلاة على الجنازة في المسجد (٢/ ٦٦٨) (٩٧٣).
(٤) الكامل في ضعفاء الرجال، صالح بن نبهان مولى التوأمة مديني. (٥/ ٨٥).
(٥) المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين، (١/ ٣٦٦).
(٦) العلل ومعرفة الرجال، (٢/ ٣١١).
(٧) شرح صحيح مسلم (٧/ ٤٠).
(٨) السنن الكبرى، (٤/ ٨٦) (٧٠٤٠).