للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ثم إنه هل يشترط في جواز الصلاة على قبره كونه مدفونًا بعد الغسل؟ فالصحيح أنه يشترط.

وروى ابن سماعة عن محمد أنه لا يشترط، وقال في الهداية: ويصلى عليه قبل أن يتفسخ، والمعتبر في ذلك أكبر الرأي، وغالب الظن؛ فإن كان غالب الظن أنه تفسخ لا يصلى عليه، وإن كان غالب الظن أنه لم يتفسخ يصلى عليه، وإذا شك لا يصلى عليه (١).

وعن أبي يوسف: يصلى عليه إلى ثلاثة أيام وبعدها لا يصلى عليه؛ لأن الصحابة كانوا يصلون على النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى ثلاثة أيام (٢) وللشافعية ستة أوجه إلى ثلاثة أيام إلى شهر كقول أحمد ما لم يبل جسده يصلى عليه من كان من أهل الصلاة عليه يوم موته يصلى عليه من كان من أهل فرض الصلاة عليه يوم موته يصلى عليه أبدًا، فعلى هذا يجوز الصلاة على قبور الصحابة ومن قبلهم اليوم، واتفقوا على تضعيفه، وممن صرح به الماوردي والمحاملي والفوراني والبغوي وإمام الحرمين والغزالي (٣). وقال إسحاق: يصلي القادم من السفر إلى شهر والحاضر إلى ثلاثة أيام (٤).

وقال سحنون من المالكية: لا يصلى على القبر سدًا للذريعة في الصلاة على القبور. (٥)

[١٨٤ أ/ص]

وقال أصحابنا الحنفية: لما اختلف الأحوال في ذلك فوض الأمر إلى رأي المبتلى به. فإن قيل: / روى البخاري عن عقبة بن عامر أنه صلى - صلى الله عليه وسلم - على قتلى أحد بعد ثمان سنين (٦).


(١) الهداية شرح البداية (١/ ٩٢).
(٢) المبسوط (٢/ ٦٩).
(٣) الحاوي الكبير، للماورديّ، (٣/ ٦٠). والتهذيب، للبغوي (٢/ ٤٤١). ونهاية المطلب في دراية المذهب، (٣/ ٦٥). والوسيط في المذهب، للغزالي، (٢/ ٣٨٥). وعمدة القاري، (٦/ ٢١٩).
(٤) عمدة القاري (٨/ ١٢١).
(٥) البيان والتحصيل (٢/ ٢٥٥).
(٦) صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب الصلاة على الشهيد (٢/ ٩١) (١٣٤٤).