للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وفي الحديث أيضًا الصلاة على الجنازة بالصفوف وإن لها تأثيرًا، وكان مالك بن هبيرة - رضي الله عنه - يصفُّ من يحضر الصلاة على الجنازة ثلاثة صفوف، سواء قلوا أو كثروا، ولكن الكلام فيما إذا تعددت الصفوف والعدد قليل، أو كان الصف واحدًا والعدد كثير أيهما أفضل؟ والظاهر أن الصفوف أفضل لظاهر الحديث.

وفيه أيضًا: تدريب الصبيان على شرائع الإسلام وحضورهم مع الجماعات ليستأنسوا إليها وتكون لهم عادة وإذا ندبوا إلى صلاة الجنازة يستدربوا إليها، وهي فرض كفاية ففرض العين أحرى.

وفيه أيضًا الإعلام للناس بموت أحد من المسلمين لينهضوا إلى الصلاة عليه. (١)

وفي الحديث أيضًا جواز الصلاة على القبر، قال أصحابنا: إذا دفن الميت ولم يصل عليه صلى على قبره ما لم يعلم أنه تفرق، كذا في المبسوط (٢)، وهذا يشير إلى أنه إذا شك في تفرقه وتفسخه يصلى عليه، وقد نص الأصحاب على أنه لا يصلي عليه مع الشك في ذلك، ذكره في المفيد والمزيد.

وبقولنا قال الشافعي (٣) وأحمد (٤)، وهو قول عمر، وأبي موسى، وعائشة - رضي الله عنها -، وكذا هو قول ابن سيرين والأوزاعي (٥).


(١) عمدة القاري (٨/ ١٢١).
(٢) الهداية شرح البداية (١/ ٩٢). والمبسوط (٢/ ٦٩).
(٣) المجموع (٥/ ٢١٢).
(٤) مسائل الإمام أحمد (٢٢٢).
(٥) سنن الترمذي، باب ما جاء في الصلاة على القبر (٣/ ٣٤٦)، ومصنف ابن أبي شيبة، كتاب الجنائز، في الميت يصلى عليه بعدما دفن، (٣/ ٤٢ ـ ٤٣)، (١١٩٣٩، ١١٩٤٠، ١١٩٤١، ١١٩٤٢) شرح صحيح البخاري، لابن بطّال، (٣، /) ٣١٧. والحاوي الكبير، للماورديّ، (٣/ ٦٢). والكافي في فقه ابن حنبل، لابن قدامة، (١/ ٢٦٤). والمجموع، للنووي، (٢/ ١٩٤).