للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ثم إنه هل يسر بها أو يجهر؟ فعن جماعة من الصحابة والتابعين إخفاؤها (١) وعن مالك يسمع بها من يليه (٢) وعن أبي يوسف: لا يجهر كل الجهر، ولا يُسِرُّ كل الإسرار (٣).

ثم إنه لا يرفع يديه إلا عند تكبيرة الإحرام؛ لما روى الترمذي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعًا: "إذا صلى على الجنازة يرفع يديه في أول تكبيرة" (٤) وزاد الدارقطني: "ثم لا يعود" (٥) وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - عنده مثله بسند فيه الحجاج بن نصير (٦).

وفي المبسوط أن ابن عمر وعليًا - رضي الله عنهم - قالا: لا ترفع اليد فيها إلا عند تكبيرة الإحرام (٧).

وحكاه ابن حزم عن ابن مسعود وابن عمر (٨) - رضي الله عنهم - ثم قال لم يأت بالرفع فيما عدا الأولى نص ولا إجماع (٩).

وحكى في المصنف عن النخعي والحسن بن صالح أن الرفع في الأولى فقط (١٠).


(١) الكافي في فقه أهل المدينة، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى: ٤٦٣ هـ)، محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة: الثانية، ١٤٠٠ هـ/١٩٨٠ م (١/ ٢٧٦) والمغني (٢/ ٣٦٦).
(٢) موطأ الإمام مالك، كتاب الجنائز، باب جامع الصلاة على الجنائز (١/ ٢٣٠) (٢٥).
(٣) عمدة القاري (٨/ ١٢٣).
(٤) سنن الترمذي، باب ما جاء في رفع اليدين على الجنازة (٣/ ٣٨٠) (١٠٧٧)، من طريق زيد وهو ابن أبي أنيسة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وضعفه النووي في خلاصة الأحكام (٢/ ٩٨٤) (٣٥١٣) (٣٥١٤) وقال: فيه يزيد ابن سنان أبو فروة، وهو ضعيف.
(٥) سنن الدارقطني، كتاب الجنائز باب وضع اليمنى على اليسرى ورفع الأيدي عند التكبير (٢/ ٤٣٨) (١٨٣١) بإسناد الترمذي السابق.
(٦) سنن الدارقطني، كتاب الجنائز باب وضع اليمنى على اليسرى ورفع الأيدي عند التكبير (٢/ ٤٣٨) (١٨٣٢)، من طريق، هشام بن يوسف، ثنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، قال ابن حجر في التلخيص (٢/ ٣٣٣): روى الدارقطني من حديث ابن عباس وأبي هريرة: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا صلى على الجنازة رفع يديه في أول تكبيرة ثم لا يعود" وإسنادهما ضعيفان ولا يصح فيه شيء.
(٧) المبسوط (٢/ ٦٤ - ٦٥) ولم يحكه إلا عن ابن عمر.
(٨) ولم يحكه ابن حزم عن ابن عمر، بل عن ابن عباس، وحكى عن ابن عمر خلافه، فقال: وصح عن ابن عمر، رفع الأيدي لكل تكبيرة (٣/ ٤٠٨).
(٩) المحلى (٣/ ٤٠٨).
(١٠) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الجنائز، في الرجل يرفع يديه في التكبير على الجنازة (٢/ ٤٩١) (١١٣٧٦ - ١١٣٨٧).