للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وحكى ابن المنذر الإجماع على الرفع في أول تكبيرة (١)، وعند الشافعية ترفع في الجميع (٢)، وقال صاحب التوضيح: وروى مثل قولنا عن ابن عمر، وسالم، وعطاء، ومكحول، والزهري والأوزاعي وأحمد وإسحاق (٣).

(وَكَانَ ابن عُمَرَ) بن الخطاب - رضي الله عنهما - (لَا يُصَلِّى) على الجنازة (إِلَاّ طَاهِرًا) من الحدث الأكبر والأصغر، وقد وصله مالك في الموطأ عن نافع، بلفظ: "أن ابن عمر - رضي الله عنهما - كان يقول: لا يصلى الرجل على الجنازة إلا وهو طاهر" (٤).

وعند مسلم حديث: "لا تقبل الله صلاة بغير طهور" (٥) من النجس المتصل به غير المعفو عنه.

وإطلاق الطهارة يتناول الوضوء والتيمم، وقال أبو حنيفة: يجوز التيمم للجنازة مع وجود الماء إذا خاف فوتها بالوضوء، وكان الولي غيره (٦).

[١٨٥ أ/ص]

وحكاه ابن المنذر أيضًا عن الزهري، وعطاء، / وسالم، والنخعي، وعكرمة، وسعد بن إبراهيم، ويحيى الأنصاري، وربيعة، والليث، والأوزاعي، والثوري، وإسحاق، وابن وهب، وهي رواية عن أحمد (٧).


(١) الإجماع (١/ ٤٤).
(٢) الأم (١/ ٣٠٩).
(٣) التوضيح (٩/ ٦١٧).
(٤) موطأ الإمام مالك، باب جامع الصلاة على الجنائز، كتاب الجنائز (١/ ٢٣٠) (٢٦)، من طريق نافع، أن عبد الله بن عمر، وأخرجه الطحاوي في معرفة السنن والآثار (٢/ ٤٣) (١٦٧٠) من طريق، الشافعي عن مالك، عن نافع، أن ابن عمر.
(٥) صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة (١/ ٢٠٤) (٢٢٤)
(٦) الأصل المعروف بالمبسوط، أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني (المتوفى: ١٨٩ هـ)، المحقق: أبو الوفا الأفغاني
الناشر: إدارة القرآن والعلوم الإسلامية - كراتشي (١/ ١١٦).
(٧) الإشراف على مذاهب العلماء، (٢/ ٣٥٧).