للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وروى ابن عدي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - مرفوعًا "إذا فجأتك جنازة وأنت على غير وضوء فتيمم" (١) ورواه ابن أبي شيبة عنه موقوفًا وحكاه أيضًا عن الحكم، والحسن (٢).

وقال مالك والشافعي وأبو ثور لا يتيمم (٣) وقال ابن حبيب: الأمر فيه واسع ونقل ابن التين عن ابن وهب أنه يتيمم إذا خرج طاهرًا فأحدث وإن خرج معها على غير وضوء لم يتيمَّم (٤).

ولعل مراد المؤلف: بهذا السياق الرد على الشعبي حيث أجاز الصلاة على الجنازة بغير طهارة لأنها دعاء ليس فيها ركوع ولا سجود والفقهاء من السلف والخلف مجمعون على خلاف ذلك (٥).

(وَ) كان ابن عمر - رضي الله عنهما - أيضًا (لَا يُصَلِّى) على الجنازة (عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلَا) عند (غُرُوبِهَا) كما روى ابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن أنيس بن أبي يحيى، عن أبيه، أن جنازة وضعت فقام ابن عمر - رضي الله عنهما - قائمًا فقال: "أين ولي هذه الجنازة لنصلِّ عليها قبل أن يطلع قرن الشمس؟ " (٦).

وحدثنا وكيع، عن جعفر بن برقان، عن ميمون بن مهران، قال: كان ابن عمر - رضي الله عنهما - "يكره الصلاة على الجنازة إذا طلعت الشمس، وحين تغرب" (٧).


(١) الكامل في ضعفاء الرجال (٨/ ٥٣١)، من طريق مغيرة بن زياد، عن عطاء، عن ابن عباس وقال: هذا مرفوع غير محفوظ، والحديث موقوف على ابن عباس، قال أحمد: مغيرة بن زياد ضعيف الحديث، حدث بأحاديث مناكير وكل حديث رفعه فهو منكر.
(٢) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الجنائز، في الرجل يخاف أن تفوته الصلاة على الجنازة وهو غير متوضئ (٢/ ٤٩٧ - ٤٩٨) (١١٤٦٧ - ١١٤٧٣ - ١١٤٧٦)، من طريق مغيرة بن زياد، عن عطاء، عن ابن عباس.
(٣) الإشراف على مذاهب العلماء، (٢/ ٣٥٧).
(٤) عمدة القاري (٨/ ١٢٣).
(٥) شرح صحيح البخاري لابن بطال (٣/ ٣٠٥)
(٦) المصنف ابن أبي شيبة، كتاب الجنائز، ما قالوا في الجنائز يصلى عليها عند طلوع الشمس وعند غروبها (٢/ ٤٨٤) (١١٣٢١).
(٧) المصنف ابن أبي شيبة، كتاب الجنائز، ما قالوا في الجنائز يصلى عليها عند طلوع الشمس وعند غروبها (٢/ ٤٨٥) (١١٣٢٤).