(٢) [إذا كانت الجنازة صلى العصر ثم قال: عجلوا بها قبل أن تطفل الشمس، وروى مالك عن محمد بن أبي حرملة أن ابن عمر - رضي الله عنهما -] سقط من ب. (٣) موطأ الإمام مالك، كتاب الجنائز، باب الصلاة على الجنائز بعد الصبح إلى الإسفار، وبعد العصر إلى الاصفرار (١/ ٢٢٩) (٢٠). (٤) صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها (١/ ٥٦٨) (٨٣١) *سنن أبي داود، كتاب الجنائز، باب الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبها (٣/ ٢٠٨) (٣١٩٢). *سنن الترمذي، أبواب الجنائز، باب ما جاء في كراهية الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها (٣/ ٣٣٩) (١٠٣٠) * السنن الصغرى للنسائي، كتاب المواقيت، الساعات التي نهي عن الصلاة فيها (١/ ٢٧٥) (٥٦٠) * سنن ابن ماجة، كتاب الجنائز، باب ما جاء في الأوقات التي لا يصلى فيها على الميت ولا يدفن (١/ ٤٨٦) (١٥١٩). كلهم من طريق موسى بن علي بن رباح، عن أبيه، عن عقبة بن عامر الجهني.